الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي شاهد ودعواه موتهم وأنكر الإشهاد وجهان ( م 6 - 7 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 6 ، 7 ) [ قوله ] وفي شاهد ودعواه موتهم فأنكر الإشهاد ، وجهان ، انتهى ، فيه مسألتان .

                                                                                                          [ ص: 245 ] المسألة الأولى ) إذا أشهد شاهدا واحدا فهل له الرجوع أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح وقالا : إذا ردت شهادته لكونه واحدا .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا رجوع له بذلك ولا يكفي ، قطع به في التلخيص والرعايتين والحاويين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يكفي ذلك ويرجع عليه ، واختاره في الرعاية الكبرى ( قلت ) : وهو الصواب ، ويحلف ، وينبغي أن يكون هذا المذهب ، لأن من قواعد المذهب قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين في المال وما يقصد به المال ، وهنا كذلك ، فعلى هذا في إطلاق المصنف شيء .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 7 ) لو ادعى أنه أشهد وماتوا وأنكر المضمون عنه الإشهاد فهل يقبل قول الضامن ويرجع أم لا ؟ أطلق الخلاف . قال في التلخيص : ولو ادعى موت الشهود وأنكر الرجوع عليه فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ( أحدهما ) يرجع ، إذ الاحتراز عنه متعذر .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يرجع ، لأن الأصل عدم الإشهاد ، والمضمون عنه يدعيه ( قلت ) : الصواب في هذه الأزمنة الرجوع إلى القرائن من صدق المدعي وغيره .




                                                                                                          الخدمات العلمية