قال شيخنا : إن برئ ، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة ، ويمكنه الحاكم من إخراجه ليحاكم غريمه ثم يرده ، هذا مذهب الأئمة ، كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه كمالك وغيرهما ، وفي طريقة بعض أصحابنا : فإن قيل دلالته عليه وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما ، قلنا : بل يعد ، ولهذا إذا وأحمد كفر ، وإذا دل على الصيد محرما لزمه الدين أو عوض العين ، وفي المبهج وجه ، كشرط البراءة منه . تعذر إحضاره مع بقائه أو غاب نص عليهما ومضى زمن يمكنه رده ، أو مضى زمن عينه لإحضاره الدين
وقال : قياس المذهب لا يلزمه إن امتنع بسلطان ، وألحق به معسر ومحبوس ، ونحوهما ، لاستواء المعنى ، والسجان كالكفيل ، قاله ابن عقيل شيخنا . ومتى أدى ما لزمه ثم قدر على المكفول فظاهر [ ص: 251 ] كلامهم أنه في رجوعه عليه كضامن ، وأنه لا يسلمه إلى المكفول له ثم يسترد ما أداه ، بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه ، لامتناع بيعه .