وإذا أحيل على المشتري بثمن المبيع أو أحال به فلم يقبض حتى فسخ البيع بخيار أو غيره  لم تبطل الحوالة ، كأخذ البائع بحقه عوضا ، وقيل : بلى ، كما لو بان باطلا ، ببينة أو اتفاقهما ، فعلى هذا في بطلان إذن المشتري للبائع وجهان ( م 4 ) وأبطل  القاضي  الحوالة به لا عليه ، لتعلق الحق بثالث ، وكذا إن انفسخ النكاح بعد الحوالة بين الزوجين    . 
     	
		 [ ص: 259 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					