وإن قال زيد لعمرو : أحلتني بديني على بكر واختلفا في جريان لفظ الحوالة    [ فقيل ] يصدق عمرو ، جزم به جماعة ، فلا يقبض زيد من بكر ، لعزله بالإنكار ، وفي طلب [ زيد ] دينه من عمرو وجهان لأن دعواه الحوالة براءة ، وما قبضه وهو قائم لعمرو أخذه ، في الأصح ، والتالف من عمرو ، وقيل  [ ص: 261 ] يصدق زيد فيأخذ من بكر ( م 7 ، 8 ) ولو قال زيد : وكلتني ، وقال عمرو :  [ ص: 262 ] أحلتك  ، فمن رجح في الأولى قول عمرو رجح هنا قول زيد ، ومن رجح في الأولى قول زيد رجح هنا قول عمرو ( م 9 ) وإن اتفقا على قوله أحلتك أو أحلتك بديني ، وقال أحدهما المراد به الوكالة  فقيل : يقبل قوله ، وقيل : مدعي الحوالة كقوله أحلتك بدينك . قال شيخنا    : والحوالة  [ ص: 263 ] على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء فقط ، وللمحتال الرجوع ومطالبة [ محيله ] وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة ، ومن لا دين عليه على مثله وكالة في اقتراض ، وكذا مدين على بريء فلا يصادفه ، نص عليه . 
وفي الموجز والتبصرة إن رضي البريء بالحوالة صار ضامنا يلزمه الأداء . 
     	
		 [ ص: 261 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					