ولو ، لم يصح ، وإن بذلته الزوجة أو طلقها ثلاثا فدفعت له مالا ليقر به فقيل يجوز كبذل المدعى رقه ، وفي إنابتها به في المسألة الأولى وجهان وقيل : لا . ( م 1 و 2 ) . صالحه عن بيت أقر به على سكناه سنة أو بناء غرفة له فوقه ، أو ادعى رق مكلف ، أو زوجية امرأة ، فأقر له بعوض
[ ص: 265 ]