الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويصح الصلح عن قود ، ولم يفرقوا بين إقرار [ ص: 270 ] وإنكار ، قال في المجرد : يجوز عن قود وسكنى دار وعيب وإن لم يجز بيع ذلك ، لأنه لقطع الخصومة .

                                                                                                          وقاله في الفصول في فصول صلح الإنكار ، وأن القود له بدل هو الدية كالمال ، وذكره صاحب المحرر في فصول الإنكار قال إن أرادا بيعها من الغير صح ، ومنه قياس المذهب جوازه ( و م ) فإنه معنى الصلح بلفظ البيع ، وأنه يتخرج فيه كالإجارة بلفظ البيع ، وأنه صرح أصحابنا بصحة الصلح عن المجهول بلفظ البيع في صبرة أتلفها جهلا كيلها ، ذكره القاضي ، والمنع قول أبي حنيفة ويصح بما يثبت مهرا ، ويصح بفوق دية .

                                                                                                          وفي الترغيب : لا يصح على جنس الدية إن قيل موجبه أحد شيئين ، ولم يختر الوالي شيئا إلا بعد تعيين الجنس من إبل أو غنم ، حذرا من الربا ، وظاهر كلامهم يصح حالا ومؤجلا ، وذكره صاحب المحرر وفي المفردات مصالحته بفوق دية ليست من ثلثه ، ومع جهالته تجب دية أو أرش الخرج ، ومع خروجه مستحقا أو حرا قيمته ، لأنه ليس بيع .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية