ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة لا على  [ ص: 274 ] ماء المطر على سطح ، وفيه على أرض بلا ضرر احتمالان ( م 9 ) ولا يحدث ساقية في وقف ، ذكره  القاضي   وابن عقيل  ، قالا : لأنه لا يملكها ، كالمؤجرة ، وجوزه  الشيخ  ، لأنها له ، وله التصرف ما لم ينتقل ، الملك ، فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة ، وفي موقوفة الخلاف ، أو يجوز قولا واحدا ، وهو أولى ، لأن تعليل  الشيخ  لو لم يكن مسلما لم يفد ، وظاهره لا يعتبر المصلحة وإذن الحاكم ، بل عدم  [ ص: 275 ] الضرر وأن إذنه يعتبر لدفع الخلاف ، ويأتي كلام  ابن عقيل  في الوقف ، وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي ، فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى ، وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة ، وذكره شيخنا  عن أكثر العلماء في تغيير صفاته لمصلحة ، كالحكورة ، وعليه حكام أصحابنا بالشام  ، حتى صاحب الشرح في الجامع المظفري  ، وقد زاد  عمر  وعثمان  في مسجد النبي  صلى الله عليه وسلم ، وغيرا بناءه ، ثم  عمر بن عبد العزيز  وزاد فيه أبوابا ، ثم المهدي  ثم  المأمون  ، نقل أبو داود  فيمن أدخل بيتا في المسجد أله أن يرجع فيه  ؟ قال : لا إذا أذن ، قال الحارثي  بعد ذكر رواية  البخاري  وغيره الزيادة في مسجده عليه السلام وخبر  عائشة    { لولا أن قومك حديثو عهد   } قال : إذا ثبت ما ذكرنا فيطرد في سائر الأوقاف بالأولى والأحرى . 
     	
		 [ ص: 274 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					