وإن انهدم جدارهما وطلب أحدهما أن يعمر معه الآخر  أجبر [ عليه ] اختاره أصحابنا كنقضه عند خوف سقوطه ،  وعنه    : لا ، اختاره  الشيخ  وأبو محمد الجوزي  وغيرهما ، كبناء حاجز بين ملكيهما ، لكن لشريكه بناؤه ، فإن بناه بآلته فليس له منعه [ من ] الانتفاع به قبل أخذه نصف قيمة تأليفه ، في الأشهر ، كما ليس له نقضه ، وإن بناه بغيرها فله منعه من غير رسم طرح خشب حتى يدفع نصف قيمة حقه ،  وعنه    : ما يخصه لغرامة لأنه  [ ص: 282 ] نائبه معنى ، ويلزمه قبولها ، فيمتنع إذن نقضه على الأول ، وعلى الثانية لو نقضه لأنه غير نائبه وله طلب نفقته مع إذن ، وفيه بنية رجوع على الأولى الخلاف . 
     	
		 
				
						
						
