وعند ابن أبي موسى فوجهان [ ص: 302 ] يمنع الولد الرجوع في أم إن كان حملا عند البيع وكذا عند الرجوع
( م 6 و 7 ) والأصح له ، فيضمن غريم نقصا حصل به ، ويسوي حفرا ، وإن أبى قلعه فللبائع في الأصح أخذه وقلعه وضمان نقصه ، وإن أبى فلا رجوع ويرجع عند الرجوع قبل قلع غرس أو بناء في أرض ، وهل القاضي ؟ [ ص: 303 ] فيه وجهان ( م 8 ) ولو كان ثمنه مؤجلا أخذه عند الأجل ، وقيل : في الحال ، [ ص: 304 ] وقيل : يباع . يباع الغرس مفردا أو الجميع ويقسم الثمن على القيمة
[ ص: 302 ]