وعند ابن أبي موسى  يمنع الولد الرجوع في أم إن كان حملا عند البيع وكذا عند الرجوع  فوجهان  [ ص: 302 ] 
( م 6 و 7 ) والأصح له الرجوع قبل قلع غرس أو بناء  ، فيضمن غريم نقصا حصل به ، ويسوي حفرا ، وإن أبى قلعه فللبائع في الأصح أخذه وقلعه وضمان نقصه ، وإن أبى فلا رجوع ويرجع عند  القاضي  في أرض ، وهل يباع الغرس مفردا أو الجميع ويقسم الثمن على القيمة  ؟  [ ص: 303 ] فيه وجهان ( م 8 ) ولو كان ثمنه مؤجلا أخذه عند الأجل ، وقيل : في الحال ،  [ ص: 304 ] وقيل : يباع . 
     	
		 [ ص: 302 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					