ثم إن ظهر غريم لم ينقض ويرجع على كل واحد [ بقدر ] حصته وفي المغني : قسمة بان الخطأ فيها كقسمه أرضا أو ميراثا ثم بان شريك أو وارث ، قال الأزجي    : فلو كان له ألف اقتسمها غريماه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما  رجع على كل واحد بثلث ما قبضه ، وإن كان أحدهما قد أتلف ما قبضه فظاهر المذهب أن الثالث يأخذ من الآخر ثلث ما قبضه من غير زيادة ، وأصل هذا ما لو أقر أحد الوارثين بوارث ، فإنه يأخذ ما في يده إذا كان ابنا وهما ابنان ، كذا قال : وظاهر كلامهم يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته ، ويتوجه كمفقود رجع بعد قسمة ماله وتلفه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					