ثم إن ظهر غريم لم ينقض ويرجع على كل واحد [ بقدر ] حصته وفي المغني : قسمة بان الخطأ فيها كقسمه أرضا أو ميراثا ثم بان شريك أو وارث ، قال الأزجي : فلو رجع على كل واحد بثلث ما قبضه ، وإن كان أحدهما قد أتلف ما قبضه فظاهر المذهب أن الثالث يأخذ من الآخر ثلث ما قبضه من غير زيادة ، وأصل هذا ما لو أقر أحد الوارثين بوارث ، فإنه يأخذ ما في يده إذا كان ابنا وهما ابنان ، كذا قال : وظاهر كلامهم يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته ، ويتوجه كمفقود رجع بعد قسمة ماله وتلفه . كان له ألف اقتسمها غريماه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما