فلسيده ، وفي ملكه بتمليك سيده وقيل : وغيره روايتان ، فإن لم يملك واختاره الأصحاب فهو لسيده ( م 20 ) [ ص: 333 ] يعتقه ولا يتسرى منه ، ولا به ، ولا يكفر ، وإن ملك واختاره وما كسبه عبد غير مكاتب أبو بكر وأبو إسحاق انعكس ذلك . وجوز وابن عقيل أبو بكر تسرية عليهما . ونقل وأبو إسحاق أبو داود وجعفر : يتسرى من مال سيده بإذنه ؟ قال . نعم . ونقل الجماعة : لا يتسرى بلا إذنه ، وله التسري [ ص: 334 ] بإذن ورثة مفقود ، نص عليه ، ذكره ، ويتوجه : لا . وفي الانتصار : إن ملك اشترى منه واقترض وقضى وغرم ما أتلفه برضاه ، ولا يطالبه ، كالأب ، وإن تسرى بإذنه لم يصح رجوعه ، نقله الجماعة ، قال : كنكاح ، وقيل : لا . وحكى رواية ، ولو باعه وله سرية لم يفرق بينهما ، كامرأته ، وهي ملك لسيده ، نقله الخلال حرب .
[ ص: 332 ]