، وقيل يجوز : ووكل عنك وكيل وكيله ، وقيل : ووكل عني ، وإن أطلق فوجهان ( م 16 ) والأصح : له عزل وكيل وكيله ، وكذا : أوص إلى من يكون وصيا لي ، وذكر الأزجي  احتمالا : لا يصح ، لعدم إذن الموصي حين إمضاء الوصية ، ولا يوصي الوكيل مطلقا ، وعلى ما في التعليق والمغني وغيرهما ، وإن استناب حاكم من  [ ص: 349 ] غير أهل مذهبه  إن كان لكونه أرجح فقد أحسن ، وإلا لم تصح الاستنابة ، ذكره شيخنا    [ رضي الله عنه ] ، ويتوجه أنه يجوز الاستنابة إذا لم يمنع إن جاز له الحكم ، وهو مبني على تقليد غير إمامه ، وإلا انبنى على أنه هل [ له ] أن يستنيب فيما لا يملكه ، كتوكيل مسلم ذميا في شراء خمر ، وأنه نائب المستنيب أو الأول . ويجوز التوكيل في الخصومة  ، يروى عن  علي  ، نقله حرب    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					