وبيعهما بدون ثمن المثل نقصا وشراؤهما بأكثر قيل : كفضولي ، نص عليه ، فإن تلف .
[ ص: 359 ] فضمن الوكيل رجع على مشتر لتلفه عنده وقيل : يصح ، ونص عليه مع ضمانه زيادة ونقصا ، قيل : لا يغبن به ، وقيل : مطلقا ( م 26 و 27 ) وعلى [ ص: 360 ] الصحة لا يضمن عبد لسيده وصبي لنفسه ، ويحتمل فيه : يبطل ، وهو أظهر . ويصح البيع بأكثر ، وقيل : من جنس المعين ، ولا يلزمه الفسخ ، لزيادة مدة خيار ، وفيه وجه .