الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وبيعهما بدون ثمن المثل نقصا وشراؤهما بأكثر قيل : كفضولي ، نص عليه ، فإن تلف .

                                                                                                          [ ص: 359 ] فضمن الوكيل رجع على مشتر لتلفه عنده وقيل : يصح ، ونص عليه مع ضمانه زيادة ونقصا ، قيل : لا يغبن به ، وقيل : مطلقا ( م 26 و 27 ) وعلى [ ص: 360 ] الصحة لا يضمن عبد لسيده وصبي لنفسه ، ويحتمل فيه : يبطل ، وهو أظهر . ويصح البيع بأكثر ، وقيل : من جنس المعين ، ولا يلزمه الفسخ ، لزيادة مدة خيار ، وفيه وجه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          . [ ص: 359 ] مسألة 26 و 27 ) قوله : وبيعهما بدون ثمن المثل نقصا وشراؤهما بأكثر قيل : كفضولي ، نص عليه ، فإن تلف فضمنه الوكيل رجع على المشتري ، كتلفه عنده ، وقيل : يصح ، ونص عليه مع ضمانه زيادة ونقصا ، وقيل : لا يغبن عادة ، وقيل : مطلقا ، انتهى ، ذكر مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 26 ) إذا باع بدون ثمن المثل نقصا أو اشترى بأكثر منه زيادة فهل هو كفضولي أو يصح ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم الخرقي ، والقاضي في الخلاف ، وغيرهما . قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق ونظم المفردات وقال : قاله الأكثر وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والمقنع في المسألة الأولى .

                                                                                                          ( والقول الآخر ) هو كفضولي . والصحيح في تصرف الفضولي أنه لا يصح . قال في المحرر والفائق : ويتخرج أنه كتصرف الفضولي ، انتهى . وعن أحمد رواية في أصل المسألة : أنه لا يصح ، نص عليها ، وصححها القاضي في المجرد ، وابن عقيل ، وجزم به في التلخيص وقال : إنه الذي يقتضيه أصول المذهب ، وجزم به في المستوعب والمقنع في المسألة الثانية ، واختاره الشيخ الموفق وغيره ، وقدمه في المغني [ ص: 360 ] والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ( قلت ) وهذه الرواية تنزع إلى تصرف الفضولي ، وأطلقهما في الكافي .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          سوى المصنف بين ما إذا باع بدون ثمن المثل نقصا وبين ما إذا اشترى بأكثر منه زيادة ، وهو صحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو الصحيح ، وذهب بعضهم إلى عدم الصحة في مسألة ما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل ، وقطع به في المستوعب وشرح ابن رزين ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع حيث قدم في المسألة الأولى الصحة ، وقطع في المسألة الثانية بعدمها . وقد ذكر الزركشي في المسألتين ثلاثة أقوال : ( الثالث ) الفرق ، كما تقدم .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 27 ) إذا قلنا بالصحة فإنه يضمن الزيادة والنقص ، وأطلق في قدره الخلاف ، وأطلقه في المغني والكافي والشرح والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) هو قدر ما بين ما باع به وثمن المثل ، وهو الصحيح . قال الشيخ في المغني والشارح : هذا أقيس ، واختاره ابن عقيل ، نقله عنه في القواعد الفقهية ، وقدمه ابن رزين في شرحه والرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) هو قدر ما بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون ، واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا يضمن شيئا إذا لم يفرط ، وهو الصواب .




                                                                                                          الخدمات العلمية