وإن صح ، في الأصح ، وإن أمره بعكسه فخالفه لم يلزمه ، وإن أطلق جاز ، وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا أن يأمره ، نقله أمره بشراء في ذمته ثم ينقد ثمنه فاشترى بعينه ، ويتعين مكان عينه لغرض ومشتر ، وقال الأثرم . الشيخ
[ ص: 369 ] إلا مع قرينة .