وإن لم يصارف ، وإن أخذ رهنا أساء ولم يضمنه ، قاله وكل في قبض درهم أو دينار ، وإن عين قبضه من زيد تعين أو وكيله ، وإن قال حقي الذي قبله أو عليه فمنه أو من وارثه ، وإن قال اقبضه اليوم لم يقبضه غدا ، ولوكيله في شراء حنطة أو طعام شراء بر فقط ، للعادة ، ذكره أحمد وغيره ، لا دقيقه وفي المنتخب : يشتري خبز بر مع وجوده ، للعادة ، ومن أمر بدفع ثوب إلى قصار معين فدفعه ونسيه لم يضمنه ، وإن أطلق المالك فدفعه [ ص: 372 ] إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه ضمنه ، لتفريطه ، ذكره القاضي ، وأطلق ابن الزاغوني إذا دفعه إليه لم يضمن إذا اشتبه عليه ، وإن أبو الخطاب ضمن ، ويتوجه احتمال إن كذبه ، وكل مودعا أو غيره في قضاء دين ولم يؤمر بإشهاد وقيل : وتمكن منه فقضاه بدونه : لا ، مطلقا ، اختاره وعنه ، كقضائه بحضرته ووكيل في إيداع ، في الأصح فيهما ، وذكره ابن عقيل في الثانية رواية ، وإن قال : أشهدت فماتوا ، أو أذنت فيه بلا بينة ، أو قضيت بحضرتك ، صدق الموكل ، للأصل ، ويتوجه في الأولى لا ، وأن في الثانية الخلاف ، كما هو ظاهر كلام بعضهم . القاضي