وشركة عنان بعرض ، في ظاهر المذهب ، وفي الصحة بمغشوشة وفلوس نافقتين وقيل : أو لا وجهان .
وفي الترغيب : في فلوس نافقة روايتان ( م 1 ) ولا أثر هنا ، وفي الربا وغيرهما لغش يسير لمصلحته ، [ ص: 380 ] كحبة فضة ونحوها في دينار ، ذكره الشيخ ، وعنه : الصحة بقيمة عرض وقت العقد .
وفي مختصر ابن رزين : يصح ، وقيل في الأظهر يصح بمثلي ، ويصح تعليقها ، والمنصوص : وبع هذا وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به ، لأضارب بديني على زيد فأقبضه ، ويصح : اقبضه وضارب به ، وبوديعتي عندك واقبضها من فلان وضارب بها ، وضارب بعين مالي الذي غصبته مني ، وقيل : لا يزول ضمانه إلا بدفعه ثمنا ، ولا يعتبر قبض رأس [ ص: 381 ] المال ، ويكفي مباشرته ، وقيل : يعتبر نطقه .
[ ص: 379 ]


