وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجرة مثله  ، ويقدم بها على الغرماء ، ومساقاة ومزارعة ، قيل : مثلها ، وقيل : من ثلثه ، كأجير ( م 2 ) ويصح فيهن شرط العامل عمل المالك معه أو عبده . 
وقال  الشيخ    : مع علم عمله ودون النصف ، وقيل : لا يصح ، وقيل : يصح في عبده ، كبهيمته ، نقل أبو طالب  فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه ثم يشتري به ويوجه إليه إلى الموصل قال : لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح ، ولا يضر عمل المالك بلا شرط ، نص عليه . . 
     	
		 [ ص: 381 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					