ويقبل ، وكذا قدره ، نقله قول مضارب في أنه ربح أم لا ابن منصور ، وذكر الحلواني فيه روايات كعوض كتابة ، الثالثة يتحالفان ، وجزم أبو محمد الجوزي بقول رب المال ، ولو أقر به ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل قوله ، وإن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا لم يقبل ، كدعواه اقتراضا تمم به رأس المال بعد إقراره به لرب المال ، : يقبل ، نقل وعنه أبو داود ومهنا : إذا ، يصدق ، قال أقر بربح ثم قال : إنما كنت أعطيك من رأس مالك أبو بكر : وعليه العمل ، وخرج ببينة . ويضمن ثمنا مؤجلا [ مجحودا ] لا بينة به [ لا حالا ] ، ولو فنقل قضى بالمضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب [ ص: 391 ] المال نصف الربح ، أما الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلا عليه ، ويقبل قول المالك بعد الربح فيما شرط للمضارب ، كقبوله في صفة خروجه عن يده ، ونقل صالح قول مضاربة وأنه [ إن ] جاوز أجرة المثل رجع إليها . حنبل
وقال : إلا ما يتغابن به ، وبينته أولى لأنه خارج ، وقيل عكسه ، ونقل ابن عقيل مهنا فيمن قال : دفعته مضاربة ، قال : قرضا ، ولهما بينتان ، فالربح بينهما نصفان ، وهو معنى كلام الأزجي .
وقال : وعن في مثل هذا فيمن ادعى ما في كيس وادعى آخر نصفه روايتان ، إحداهما أنه بينهما نصفين ، والثانية لأحدهما ربعه وللآخر ثلاثة أرباعه . . أحمد