ولو فكعرض ، ذكره الأصحاب . كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو بالعكس
وقال الأزجي : إن قلنا هما شيء واحد وهو قيمة الأشياء لم يلزمه ، ولا فرق ، لقيام كل واحد مقام الآخر ، فعلى هذا يدور الكلام ، قال : ولو كان صحاحا فنض قراضه أو مكسرة لزم العامل رده إلى الصحاح ، فيبيعها بصحاح أو بعرض ، ثم يشتريها به ، وإن كان دينا لزمه تقاضيه مطلقا ، نص عليه ، وقيل : في قدره ، ولا يلزم وكيلا ، وذكر أبو الفرج : يلزمه رده على حاله إن فسخ بلا إذنه ، قال : وكذا شريك ، وليس لرب المال شراء المال لنفسه أو من عبده المأذون ، : بلى ، صححها وعنه الأزجي ، كمكاتبه ، فعليها يأخذ بشفعة ، وكذا مضارب مع ربح ، والأصح في المنصوص : وله الشراء من غير المضاربة ، قال : إن لم يبعه مرابحة فهو أعجب إلي ، ومن أحمد صح ، إلا أن من علم [ ص: 393 ] مبلغ شيء لم يبعه صبرة ، وإلا جاز بكيله أو وزنه ، ونقل اشترى نصيب شريكه المنع في غير مكيل وموزون ، وعلله في النهاية بعدم التعيين فيهما وإن مات مضارب ، نص عليه ، [ حنبل : غير فجأة وجهل بقاء المضاربة فهو في تركته ، عملا بالأصل ، ولأنه لما أخفاه ولم يعينه ] فكأنه غاصب ، فيتعلق بذمته ، وقيل : كوديعة وهي في تركته ، في الأصح ، وفيها في الترغيب : إلا أن يموت فجأة ، وزاد في التلخيص : أو بوصي إلى عدل ويذكر جنسها ، كقوله قميص فلم يوجد ، وإن مات وصي وجهل بقاء مال موليه فيتوجه كذلك ، قال وعنه شيخنا : هو في تركته .