الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو أراد المالك تقرير وارثه فمضاربة مبتدأة ، ولا يبيع عرضا بلا إذنه ، فيبيعه حاكم ويقسم الربح ووارث المالك كهو فيتقرر ما لمضارب ويقدم على غريم ولا يشتري وهو في بيع ، واقتضاء دين كفسخها والمالك حي ، وإن أراد المضاربة والمال عوض فمضاربة مبتدأة ، وظاهر كلامه : يجوز ولو لم يعمل المضارب ، إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف استحق لما صرفها ، نقله حنبل .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية