ولو فمضاربة مبتدأة ، ولا يبيع عرضا بلا إذنه ، فيبيعه حاكم ويقسم الربح ووارث المالك كهو فيتقرر ما لمضارب ويقدم على غريم ولا يشتري وهو في بيع ، واقتضاء دين كفسخها والمالك حي ، وإن أراد المضاربة والمال عوض فمضاربة مبتدأة ، وظاهر كلامه : يجوز ولو لم يعمل المضارب ، إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف استحق لما صرفها ، نقله أراد المالك تقرير وارثه . حنبل