ولو جاز ، نص عليه ، دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة أو ثوبا يخيطه أو غزلا ينسجه ونحوه بجزء من ربحه أو بجزء منه : لا ، اختاره وعنه ، ومثله حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه ، وكذا بيع متاعه بجزء من ربحه . ابن عقيل
[ ص: 394 ] واستيفاء مال بجزء مشاع منه [ ونحوه ] وكذا غزوه بدابة بجزء السهم ، ونقل ابن هانئ ، وأبو داود : يجوز ، وحمله على معلومة ، كأرض ببعض الخارج ، وهي مسألة قفيز الطحان . وفي عيون المسائل : مسألة الدابة ، وأنه يصح على رواية المضاربة بالعروض وأنه ليس شركة نص عليه ، في رواية القاضي ابن أبي حرب ، وأن مثله الفرس بجزء من الغنيمة ، ونقل مهنا في الحصاد هو أحب إلي [ من ] المقاطعة ، : وله معه جعل نقد معلوم لعامل . . وعنه