، ، في وجه . ويقبل إقرار أحدهما بعين ودين على المال قبل الفرقة بينهما
وفي آخر . في نصيبه ( م 6 ) وكذا مضارب ( م 7 ) وفي حبس غريم [ ص: 397 ] مع منع الآخر منه روايتان ( م 8 ) وله تأخير حقه من الدين ، وقيل : وحق الآخر ، ويضمنه ، وفي تقاسم دين في ذمم لا ذمة روايتان ( م 9 ) فإن تكافت فقياس المذهب من الحوالة على ملء وجوبه ، قاله شيخنا . والشريك كمضارب فيما له وعليه ، ويمنع منه ، ولا يصح شراؤه في حصته وفي حصة شريكه تفريق الصفقة ، ويتخرج الصحة من شراء رب المال .
[ ص: 396 ]