ولو أنه العامل ويقر العمل من الآخر ، وفي منع المزارعة رواية حكاها وتصح المزارعة بجزء معلوم من الزرع إذا كان البذر من رب الأرض في مسألة المساقاة . أبو الخطاب
وقال شيخنا : هي أحل من الإجارة ، لاشتراكهما في المغرم والمغنم ، ، ولا تصح إن كان البذر من العامل أو من غيره والأرض لهما أو منهما : تصح ، اختاره وعنه الشيخ وأبو محمد الجوزي وشيخنا وغيرهم ، فإن رد على عامل كبذره فروايتان ، في الواضح ( م 7 ) وإن كان من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخر أو البقر من رابع ففي الصحة تخريج ، وذكره شيخنا رواية واختاره .
وفي مختصر أنه الأظهر ، وفي الأربعة خبر ابن رزين ، وضعفه مجاهد ، لأنه جعل فيه الزرع لرب البذر ، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله لرب الأرض ، بهذا ضعفه ، وقيل أحمد : [ ص: 412 ] لم يحدث به لعبد الرحمن بن مهدي يحيى بن سعيد ، فقال : أحسن ، مثل هذا الحديث لا يحدث به .
[ ص: 411 ]