الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتصح المزارعة بجزء معلوم من الزرع إذا كان البذر من رب الأرض ولو أنه العامل ويقر العمل من الآخر ، وفي منع المزارعة رواية حكاها أبو الخطاب في مسألة المساقاة .

                                                                                                          وقال شيخنا : هي أحل من الإجارة ، لاشتراكهما في المغرم والمغنم ، ولا تصح إن كان البذر من العامل أو من غيره والأرض لهما أو منهما ، وعنه : تصح ، اختاره الشيخ وأبو محمد الجوزي وشيخنا وغيرهم ، فإن رد على عامل كبذره فروايتان ، في الواضح ( م 7 ) وإن كان من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخر أو البقر من رابع ففي الصحة تخريج ، وذكره شيخنا رواية واختاره .

                                                                                                          وفي مختصر ابن رزين أنه الأظهر ، وفي الأربعة خبر مجاهد ، وضعفه أحمد ، لأنه جعل فيه الزرع لرب البذر ، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله لرب الأرض ، بهذا ضعفه ، وقيل لعبد الرحمن بن مهدي : [ ص: 412 ] لم يحدث به يحيى بن سعيد ، فقال : أحسن ، مثل هذا الحديث لا يحدث به .

                                                                                                          [ ص: 411 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 411 ] مسألة 7 ) قوله في المزارعة : فإن رد على عامل كبذرة فروايتان ، في الواضح ، انتهى .

                                                                                                          ( إحداهما ) لا يصح ، وهو الصواب ( قلت ) : وهو الذي قطع به أكثر الأصحاب حيث اشترطوا ذلك .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يصح




                                                                                                          الخدمات العلمية