[ ص: 413 ] وعلى العامل ما فيه صلاح ثمر وزرع  ، كسقي وطريفة وتلقيح وتشميس وإصلاح مكانه وآلة حرث وبقره . 
وقال ابن أبي موسى   والشيخ    : وبقر دولاب ، قال في الفنون : والفأس النحاس تقطع الدغل فلا ينبت ، وهو معنى في المحرر وغيره ، وقطع حشيش مضر ، وعلى رب المال ما يحفظه كسد حائطه وحفر نهر وبئر ودولاب وشراء ما يلقح به وماء ، وذكر  ابن رزين  روايتين في بقر حرث وسناية وما يلقح به . والحصاد على العامل  ، نص عليه ، وقيل : عليهما ، وفي الموجز فيه وفي دياس وتذرية وحفظه ببيدره روايتا جذاذ ، وهو عليهما على الأصح بحصتهما ، إلا أن يشترطه على العامل ، نص عليه ، وأخذ منه صحة شرط كل واحد ما على الآخر أو بعضه ، لكن يعتبر ما يلزم كلا منهما معلوما . 
وفي المغني : وأن يعمل العامل أكثر العمل ، والأشهر يفسد الشرط ، ففي العقد روايتان ( م 10 ) وذكر  [ ص: 414 ] أبو الفرج  تفسد بشرط خراج أو بعضه على عامل ، ويكرهان ليلا ، نص عليه ، واللقاط كحصاد . 
وفي الموجز روايتان ، وهو كمضارب في قبول ورد ومبطل للعقد وجزء مشروط ، وفي الموجز : إن اختلفا فيما شرطه له صدق عامل    . 
وفي أصح الروايتين ، وإن خان فمشرف يمنعه ، فإن تعذر فعامل مكانه ، وأجرتهما من العامل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					