وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر فكجمع بيع وإجارة  ، وإن كان حيلة فذكر  القاضي  في  [ ص: 416 ] إبطال الحيل جوازه ، والمذهب لا . ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد أو هما ؟ فيه وجهان ( م 12 ) وإن جمعهما في عقد فتفريق الصفقة وللمستأجر فسخ الإجارة . 
وقال شيخنا    : سواء صحت أو لا ، فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض ، ولا تجوز إجارة أرض وشجر فيها  ، قال  أحمد    : أخاف أنه استأجر شجرا لم يثمر ، وذكر  أبو عبيد  تحريمه ( ع ) وجوزه  ابن عقيل  تبعا ولو كان الشجر أكثر ، لأن  عمر  رضي الله عنه ضمن حديقة  أسيد بن حضير  لما مات ثلاث سنين لوفاء دينه . رواه حرب  وغيره ، ولأنه وضع الخراج على أرض [ الخراج ] ، وهو أجرة ، وقاله  مالك  بقدر الثلث ،  [ ص: 417 ] وجوز شيخنا  إجارة الشجر مفردا  ويقوم عليها المستأجر كأرض لزرع [ وإن ما استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوض يستوفيه المستأجر بالعوض ] بخلاف بيع السنين  ، فإن تلفت الثمرة فلا أجرة ، وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش ، لعدم المنفعة المقصودة بالعقد ، وهو كجائحة [ واشتراط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه ] قال شيخنا    : والسياج على المالك ، ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط ، قال : وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال ، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه ، وعلى العقار على ربه ما لم يشرطه على مستأجر ، وإن وضع مطلقا فالعادة ، ومتى فسد العقد فالثمرة والبذر لربه وعليه الأجرة ، وكذا العشر ، وإن صحت لزم المقطع عشر نصيبه ، ومن قال العشر كله على الفلاح فخلاف الإجماع قاله شيخنا  ، وإن ألزموا الفلاح به فمسألة الظفر . 
وقال شيخنا    : الحق ظاهر ، فيأخذه ، وقيل : إن شرط لأحدهما الثمرة ففي الأجرة وجهان ، وحكم بذرين منهما كمالي عنان . 
     	
		 [ ص: 416 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					