[ ص: 420 ] وهي عقد لازم ، نص عليه ، على النفع ، يؤخذ شيئا فشيئا ، وانتفاعه تابع له ، وقد قيل : هي خلاف القياس ، والأصح لا ، لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح ، ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودا فيه ويخلف الحكم عنه . تنعقد بلفظها ومعناه إن أضافه إلى العين ، وكذا إلى النفع ، في الأصح ، وفي لفظ البيع وجهان ( م 1 ) قال شيخنا : [ ص: 421 ] بناء على أن هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبيه به .
وفي التلخيص مضافا إلى النفع ، نحو بعتك نفع هذه الدار شهرا ، وإلا لم يصح ، نحو بعتكها شهرا [ ومضافا إلى النفع وإلا لم يصح ] ويشترط معرفة نفع كمبيع بعرف ، كسكنى ، فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا دابة ، والأشهر : ولا مخزنا للطعام ، قيل لأحمد : يجيء إليه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك ؟ قال : ربما كثروا وأرى أن يخبر ، وقال : إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره ، وذكر الأصحاب : له إسكان ضيف وزائر ، واختار صاحب الرعاية : يجب ذكر السكنى وصفتها وعدد من يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة ، وخدمة آدمي شهرا أو شهرا للخدمة .
وفي النوادر والرعاية : يخدم ليلا ونهارا ، وإن استأجره للعمل استحقه ليلا وحمل معلوم إلى موضع معلوم ، فلو كان المحمول كتابا فوجد المحمول إليه غائبا فله الأجر لذهابه ورده .
وفي الرعاية وهو ظاهر الترغيب إن وجده ميتا فالمسمى فقط ويرده ، نقل حرب : إن استأجر دابة أو وكيلا ليحمل له شيئا من الكوفة فلما وصلها لم يبعث له وكيله بما أراد فله الأجرة من هنا إلى ثم ، قال أبو بكر : هذا جواب على أحد القولين ، والآخر : له [ ص: 422 ] الأجرة في ذهابه ومجيئه ، فإن جاء الوقت لم يبلغه فالأجرة له ، ويستخدمه بقية المدة .
[ ص: 420 ]


