، فإن تسلمها فأجرة المثل ، لتلف المنفعة بيده ، ولا أجرة ببذل عين في إجارة فاسدة : إن لم ينتفع فلا أجرة ، وفي التعليق : وعنه ، فيجب أن نقول مثله في الإجارة ، وعلى أن القصد فيها العوض ، فاعتبارها بالأعيان أولى . يجب المسمى في نكاح فاسد
وفي الروضة : فيه روايتان ، ولو هل يجب المسمى في الإجارة أم أجرة المثل وهي الصحيحة ؟ ، وله الأجرة ، في الأصح ، وذكر أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد إجارة أو استعمل حمالا أو شاهدا ونحوه جاز وغيره لمنتصب ، كتعريضه بها ، وكدخول حمام وركوب سفينة ملاح . الشيخ