ولا أجرة ببذل عين في إجارة فاسدة ، فإن تسلمها فأجرة المثل ، لتلف المنفعة بيده ، وعنه : إن لم ينتفع فلا أجرة ، وفي التعليق : يجب المسمى في نكاح فاسد ، فيجب أن نقول مثله في الإجارة ، وعلى أن القصد فيها العوض ، فاعتبارها بالأعيان أولى .
وفي الروضة : هل يجب المسمى في الإجارة أم أجرة المثل وهي الصحيحة ؟ فيه روايتان ، ولو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد إجارة أو استعمل حمالا أو شاهدا ونحوه جاز ، وله الأجرة ، في الأصح ، وذكر الشيخ وغيره لمنتصب ، كتعريضه بها ، وكدخول حمام وركوب سفينة ملاح .


