، وإن عين كمه ففي يده أو عين يده ففي كمه وجهان ( م 1 و 2 ) وإن وإن عين جيبه ضمن في كمه ويده ، لا عكسه ضمن ، وقيل : لا ، وهو أظهر ، ومتى أطلق ، فتركها بجيبه أو يده ، أو شدها في كمه أو عضده وقيل : من جانب الجيب أو ترك في كمه ثقيلا بلا شد ، أو تركها في وسطه وحرز عليه سراويل ، لم يضمن . وضمنه في الفصول في جيب وكم ، على رواية أن الطرار لا يقطع وذكر إن تركه في رأسه وغرزه في عمامته أو تحت قلنسوته احتمل أنه حرز ، وإن جاءه بالسوق [ ص: 480 ] وأمره بحفظها ببيته فتركها عنده إلى مضيه لمنزله وفي الروضة : وولد ونحو ذلك ، لم يضمن ، في المنصوص ، كوكيل ربها . دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها عادة ، كزوجة وخادم
[ ص: 479 ]