وإن صار عارية ، وإن قال استخدمه ففعل وأنه دفع قبل ، في المنصوص ، [ خلافا للأئمة ] ذكره صاحب المحرر وقال : وافقوا إن أقر بإذنه ، وقيل ذلك كوكالة بقضاء دين ، ولا يلزم المدعى [ عليه ] للمالك غير [ ص: 485 ] اليمين ما لم يقر بالقبض . ادعى إذنه في دفعها لفلان