وإن قال استخدمه ففعل صار عارية ، وإن ادعى إذنه في دفعها لفلان وأنه دفع قبل ، في المنصوص ، [ خلافا للأئمة ] ذكره صاحب المحرر وقال : وافقوا إن أقر بإذنه ، وقيل ذلك كوكالة بقضاء دين ، ولا يلزم المدعى [ عليه ] للمالك غير [ ص: 485 ] اليمين ما لم يقر بالقبض .


