وإن قال استخدمه ففعل  صار عارية ، وإن ادعى إذنه في دفعها لفلان  وأنه دفع قبل ، في المنصوص ، [ خلافا للأئمة ] ذكره صاحب المحرر وقال : وافقوا إن أقر بإذنه ، وقيل ذلك كوكالة بقضاء دين ، ولا يلزم المدعى [ عليه ] للمالك غير  [ ص: 485 ] اليمين ما لم يقر بالقبض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					