الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو تلفت عند ورثته بعد إمكان ردها فقيل بعدم الضمان ، وقطع به في المحرر إن جهلها ربها ( م 10 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 10 ) قوله : ولو تلفت عند ورثته بعد إمكان ردها فقيل بعدم الضمان وقطع به في المحرر إن جهلها ربها ، انتهى . وأطلقهما في الفائق .

                                                                                                          ( أحدهما ) يضمن مطلقا ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والنظم وشرح الحاوي ، قال في القاعدة الثالثة والأربعين : والمشهور الضمان ، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم ، وقدمه في التلخيص وقال : ذكره أكثر أصحابنا ، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يضمنها ، قال الحارثي : لا أعلم أحدا ذكره إلا المصنف ، [ ص: 487 ] يعني به الشيخ ( قلت ) قد ذكره في التلخيص وغيره وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى وشرح ابن منجى وغيرهم ، وقيل : يضمنها إن لم يعلم بها صاحبها ، جزم به المحرر وتذكرة ابن عبدوس قال في الرعاية الصغرى : وهو أولى .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          ظهر من نقل ما تقدم في هذه المسألة أن في إطلاق المصنف الخلاف نظرا ، لكون الأصحاب على الضمان مطلقا ، أو مع جهل ربها ، والقول بعدم الضمان مطلقا لا نعلم أحدا اختاره ويقوي ذلك قول الحارثي المتقدم ، فما حصل اختلاف في الترجيح بين الأصحاب في المسألة ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية