، في الأصح ، وفي ثيابه التي لم ينزعها عنه [ ص: 496 ] وأجرته مدة حبسه وإيجار المستأجر له وجهان ( م 8 - 10 ) ولو استخدمه كرها لزمته [ أجرته ] ولو منعه العمل ولو ولا يضمن حر وقيل كبير بغصبه فلا ، ويتوجه بلى فيهما . عبدا
وفي الترغيب : في منفعة حر وجهان .
وفي الانتصار : لا تلزمه بإمساكه ، لعدم تلفها تحت يده ، بخلاف العبد ، وكذا في عيون المسائل : لا يضمنه إذا أمسكه ، لأن الحر في يد نفسه ، ومنافعه تلفت معه ، كما [ ص: 497 ] لا يضمن نفسه وثوبه الذي عليه ، بخلاف العبد ، فإن يد الغاصب ثابتة عليه ومنفعته بمنزلته .