ولو ادعى كل منهما سبق شرائه فتحالفا أو تعارضت بينتهما فلا شفعة  ، ولو قدم من لا يراها لجار إلى حاكم لم يحلف ، وإن  [ ص: 531 ] أخرجه خرج ، نص عليه ، وقال : لا يعجبني الحلف على أمر اختلف فيه ، قال  القاضي    : لأن يمينه هنا على القطع ، ومسائل الاجتهاد ظنية ، وحمله  الشيخ  على الورع ، وأن للمشتري الامتناع به من تسليم المبيع باطنا . 
وقال شيخنا    : توقف  أحمد  فيمن عامل حيلة ربوية هل يحلف أنه ما عليه إلا رأس ماله    : نقله حرب  ويثبت وفي شقص مبيع ، وقيل : ولو مع خيار مجلس وشرط ، وقيل : شرط لمشتر ثبت قدر ثمنه بينة أو إقرار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					