الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي رجوع شفيع بأرش على مشتر عفا عنه بائع وجهان ( م 5 ) وإن دفع [ ص: 533 ] مكيلا بوزن أخذ مثل كيله ، كقرض ، واختار في الترغيب : يكفي وزنه ، إذ المبذول في مقابلة الشقص ، وقدر الثمن معياره لا عوضه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : وفي رجوع شفيع بأرش على مشتر عفا عنه بائع وجهان ، انتهى . قال في الرعاية الكبرى : وإن عفا البائع عن الأرش من رجوع الشفيع به على المشتري يحتمل وجهين ، وقلت : إن رد البائع العوض قبل أخذ الشفيع الشقص فالشفيع أولى به ، انتهى .

                                                                                                          أحدهما لا يرجع ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كثير من الأصحاب حيث قالوا بأخذ الشفيع بالثمن الذي استقر عليه العقد ، ثم وجدته في المغني والشرح وشرح ابن رزين والحارثي قطعوا بذلك ، فلله الحمد .

                                                                                                          [ ص: 533 ] والوجه الثاني ) يرجع ، والظاهر أن المصنف تابع ابن حمدان في ذكر الخلاف ، وأطلقه .

                                                                                                          وفيه نظر .




                                                                                                          الخدمات العلمية