فصل
، وإن أشهد وقت علمه فلا ، ثم إن أخر الطلب بعده مع إمكانه أو قدر على إشهاد عدل أو مستوري الحال أو أخبراه فلم يطلب تكذيبا أو قدر معذر على التوكيل فلم يفعله أو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها أو ظن المشتري زيدا فبان غيره أو قال بكم اشتريت أو اشتريت رخيصا أو جهلها حتى باع حصته فوجهان ، وكذا لو لم يشهد وبادر بمضي معتاد ( م 12 - 23 ) والأصح : [ ص: 539 ] لا يلزمه قطع حمام وطعام ونافلة ، ونقل وهي على الفور ، فتسقط بتركها بلا عذر ابن منصور : لا بد من طلبه حين يسمع حتى يعلم طلبه ، ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام ، : يختص بالمجلس ، [ ص: 540 ] اختاره وعنه الخرقي وابن حامد وأصحابه ، والقاضي : على التراخي ، كخيار عيب ، وتسقط بتكذيبه عدلين ، لا بدلالته في البيع ، ورضاه به ، [ ص: 541 ] وضمان ثمنه وتسليمه عليه ، والأصح : ولو دعا بعده له في صفقته أو بالمغفرة أو نحوه ، ولا بإسقاطها قبله ، وفيه رواية ولا بتوكيله فيه لأحدهما ، [ ص: 542 ] في الأصح ، وقيل : لوكيل بائع ، وقيل : عكسه ، ومثله وصي وحاكم . وعنه
[ ص: 538 ]