الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو اشترى وكيلهما من زيد شقصا أو باع ملكيهما فهل يعتبر به أو بهما ؟ فيه وجهان ( م 31 ، 32 ) .

                                                                                                          [ ص: 549 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 549 ] مسألة 31 و 32 ) قوله : ولو اشترى وكيلهما من زيد شقصا أو باع ملكيهما فهل يعتبر به أو بهما ؟ فيه وجهان ، انتهى . وفيه مسألتان :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 31 ) إذا اشترى وكيل اثنين من زيد شقصا .

                                                                                                          ( المسألة 32 الثانية ) : لو باع وكيلهما ملكيهما ، فهل الاعتبار بالوكيل في المسألتين أم بالموكلين ؟ أطلق الخلاف ( قلت ) : الصواب أن الاعتبار بهما ، لأن وكيلهما بمنزلتهما أشبه بما لو باشر العقد ، والله أعلم . فإذا قلنا الاعتبار بالموكلين ففي المسألة الأولى تعدد المشتري ، وفي المسألة الثانية تعدد البائع ، وقد تقدم حكمهما في كلام المصنف في الأولى وهنا في الثانية ، قال في المغني والشرح : لو كانت دار لثلاثة فوكل أحدهم شريكه في بيع نصيبه فباعهما لرجل فلشريكهما الشفعة فيهما ، وهل له أخذ أحد النصيبين دون الآخر ؟ فيه وجهان ، وعللاهما ، وهذه شبيهة بمسألة المصنف الثانية .

                                                                                                          وقال في الرعاية الكبرى : وإن اشترى وكيل اثنين من زيد شقصا في عقد فهل يعتبر به أو بهما أو بوكيل المشتري ؟ ( قلت ) : يحتمل أوجها ، انتهى . وهذه مسألة المصنف الأولى ، وظاهر كلامه في الرعاية أنه لم يجد في المسألة نقلا في المذهب ، فحينئذ في إطلاق المصنف الخلاف نظر ، ويحتمل أن يكون وجد نقلا واختلف الأصحاب في الترجيح ، وهو بعيد ، وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة فهذه اثنتان وثلاثون مسألة في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية