ويملكه بغرس وإجراء ماء  ، نص عليهما ، أو منع ماء لا بحرث وزرع ، قيل  لأحمد    : فإن كرب حولها  قال : لا يستحق ذلك حتى يحيط [ ويملك ] بدون إذن إمام . 
وفيه وجه ، وهو رواية في الواضح ، ويملك به ذمي ، وفي المنصوص . 
وقال جماعة : لا في دارنا ، وقيل : ومثله حربي ، ولا يملك به موات بلده كفار صولحوا على أنها لهم ، وفيه احتمال ، ولا ما قرب من عامر وتعلق بمصلحته  ، كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومرعاه ومحتطبه  [ ص: 553 ] وحريمه ، ولا يقطعه إمام ، لتعلق حقه به ، وقيل : لملكه له ، فإن لم يتعلق ملك به أقطع ،  وعنه    : لا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					