. ولا يملك ما نضب ماؤه
وفيه رواية ، ولا معدن ظاهر ، كقار وملح ، ولا باطن ظهر ، كحديد ، فإن لم يظهر فكذلك ، في ظاهر المذهب ، ولا يقطعه إمام ، كظاهر ، واختار جوازه ، وعن الشيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أسماء نخلا الزبير } . إسناده جيد ، رواه أقطع أبو داود .
وقال : النخل مال ظاهر كمعدن ظاهر ، فيشبه إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه . الخطابي