قال جماعة : من فهو كغيره في شرب وسقي وزرع ، ويقدم آدمي ثم حيوان ، وإن حفرها فيه لارتفاقه كعادة من انتجع أرضا فهو أحق ما أقام . حفر بئرا بموات للسابلة
وفي الأحكام السلطانية : يلزمه بذل فاضله لشاربه فقط ، وتبعه في المستوعب والترغيب ، وإن رحل فسابلة ، فإن عاد ففي اختصاصه وجهان ( م 1 ) وإن حفرها تملكا أو [ ص: 555 ] بملكه الحي ملكها ، في الرعاية : في الأقيس .
وفي الأحكام السلطانية : إن احتاجت طيا فبعده ، وتبعه في المستوعب . وحريم البئر العادية نسبة إلى عاد ، ولم يرد عادا بعينها ، وعند شيخنا هي التي أعيدت خمسون ذراعا من كل جانب . والبدي النصف ، نص عليه ، نقل حرب وغيره : العادية التي لم تزل وأنه ليس لأحد دخوله ، لأنه قد ملكه ، ونقل ابن منصور : والعادي القديمة : قدر الحاجة ، وقيل : أكثرهما ، وذكر وعنه أبو محمد الجوزي : إن حفرها في موات فحريمها خمسة وعشرين ذراعا من كل جانب ، وإن كانت كبيرة فخمسون ، وحريم عين خمسمائة ذراع ، نص عليه ، وعند جماعة : قدر الحاجة . وحريم الشجر مد أغصانها
[ ص: 554 ]