وقيل في معدن : من أخذ فوق حاجته  منع ،  [ ص: 561 ] وقيل : لا ، وقيل : إن أخذه لتجارة هايأ إمام بينهما ، لحاجة المهايأة والقرعة  [ ص: 562 ] وتقديم من يرى والقسمة ( م 9 ) وفي النصيحة : من عمل يومه في معدن ثم انصرف فجاء غيره من الغد ليعمل فيه  لم يملك منعه ، قال  أحمد  في حوانيت السوق : يستأذن إلا من فتح بابه وجلس للتجارة . 
     	
		  [ ص: 562 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					