. ولمالك أرض منعه الدخول بها  ، ولو كانت رسومها في أرضه وأنه لا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه  خوف لص ، لأنه لصاحبها ، نص على الكل . 
وقال أبو بكر    : إن لم يصل إلى عمارتها إلا في الأرض  [ ص: 564 ] فليس له منعه ، يعني على رواية  حنبل  ، وقد ذكر إجبار  عمر  محمد بن مسلمة  على إجراء الماء في أرضه كلما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع صاحبه . 
فإن أجاب وإلا أجبره السلطان ، نقل المروذي  في نهر لضياع : أكره الأشجار عليه ، ونقل يعقوب  فيمن غصب حقه من ماء مشترك    : للبقية أخذ حقهم ، ونقل مثنى    : من سد له الماء لجاهه أفأسقي منه إذا لم يكن تركي له يرده على من يسد عنه  ؟ فأجازه بقدر حاجتي . 
				
						
						
