ويضمن قيمة اللقطة  يوم عرف ربها ، وقيل : يوم تصرفه ، وقيل : يوم غرم بدلها ،  وعنه    : لا يضمن قيمتها بعد ملكها ، وقيل : ولا يردها . ومؤنة الرد على ربها ، ذكره في التعليق والانتصار ، لتبرعه ، ومعناه في منتهى الغاية في عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن . 
وفي الترغيب والرعاية : عليه ، وضمانها بموته كوديعة ، وقيل به بعد الحول ، ووارثه كهو 
				
						
						
