الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وقيل : إن وجد رقعة [ ص: 575 ] فيها أنه له فله ، ينفق عليه حاضنه وهو واجده ، وعنه : بإذن حاكم ، وكذا حفظه لماله ، وإن أنفق ففي رجوعه بنيته الخلاف ( م 3 ) ولا يلزمه ، واختار في الموجز والتبصرة : لا يرجع ، وفيهما : له أن ينفق عليه من الزكاة ، [ ص: 576 ] وما حكي من أنه لا يرجع مع إذن حاكم سهو ، وإنما اعتبر في إنفاق المودع من الوديعة على ولد ربها الغائب إذن حاكم ، لأنه يشترط عنده إثبات حاجته لعدم ماله وعدم نفقة متروكة برسمه ، ونقل إبراهيم بن هانئ فيمن عنده وديعة غاب ربها فجاءت امرأته إلى القاضي فقدمت صاحب الوديعة إلى القاضي فقضى لها بالنفقة ، ثم جاء الزوج فأنكر ، قال ليس له ذلك ، إنما هذا حينئذ دافع حق ، وقد نقل أبو داود فيمن مات وله عند رجل مال وخلف ورثة صغارا : ينفق عليهم ؟ قال : نعم ، قلت : لا يضمن ؟ قال : لا ، قيل له : يقضي دينه ؟ قال : لا ، النفقة على الصبيان ضرورة ومع عدم ماله فمن بيت المال ، لأنه وارثه فإن تعذر ففرض كفاية على عالم به وللإمام قتل قاتله أو ديته نص عليه ، والأشهر ينتظر رشد مقطوع طرفه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله : وإن أنفق ففي رجوعه بنيته الخلاف ، انتهى . الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي فيمن أدى حقا واجبا عن غيره ، والصحيح من المذهب أنه يرجع إذا نوى الرجوع ، وعليه الأصحاب ، وتقدم في غير موضع أنه إذا أنفق بنية الرجوع أنه يرجع ، واختار في الموجز والتبصرة أنه لا يرجع هنا ، قولا واحدا ، وإليه ميل صاحب المغني ، لأن له ولاية على اللقيط ، ونص أحمد أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية