وفي الترغيب : إذا رأينا عبدا بيد رجل فادعى أنه حر الأصل قبل ، أما مع سكوته فيجوز ، [ ص: 580 ] ويحتمل أن لا يجوز حتى يسأله فيقر ، وإن لم يسبق مناف قبل ، وقيل في لقيط لا ، اختاره الشيخ ، وإن كان تصرف ببيع ونكاح وغيره لم يقبل ، وعنه : بلى ، وعنه : فيما عليه ، ومتى كذبه مدع سقط ، ثم في صحة إقراره في حق نفسه لآخر وجهان ( م 10 ) وإن بلغ فقال : إنه كافر ، فمرتد ، وقيل : يقر بجزية أو يلحق بمأمنه ، والله أعلم .
[ ص: 580 ]


