قال : ولا خلاف أن من ونحوه لم يصح ، والخلاف في المباح ، كما لو وقف على الأغنياء لا يخرج مثله هنا لأنه بفعل لأنه مباح ، ولا يجوز وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي ، والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ، ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها ، قال : ومن اعتقاد غير المشروع مشروعا وقربة وطاعة واتخاذه دينا فقد شرط خلاف شرط الله ، كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم ، فكيف إذا شرط أن يختص بالصنف المفضول ؟ شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول